يتم إنهاء خدمات المتطوع بعدة أمور وهي:
- مخالفته أنظمة وتعليمات الهيئة الجوهرية المعمول بها.
- إذا وقع في إحدى المحظورات المذكورة في المادة السادسة.
- إذا وقع عليه حكم شرعي يتعلق بالأمانة أو الشرف.
- إذا تغيب عن حضور اجتماعين متتاليين من اجتماعات المتطوعين.
- عدم التقيد بالواجبات المنوطة به.
- يجوز للأمانة العامة للهيئة الاستغناء عن خدمات المتطوع متى رأت في ذلك مصلحة لسير أعمالها.